عرف مشروع القانون الجنائي المتحرش الجنسي بأنه "كُل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاأت العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية”، أو كُل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
ويعاقب القانون على معاقبة كُل مرتكب لهذه الأفعال بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفي إلى 10 آلاف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المُكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاأت العمومية أو غيرها".
شاركنا رأيك وكن اول من يقوم بالتعليق :)[ 0 ]
إرسال تعليق